الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (^٢).
٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط، ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (^٣) والإمام أحمد (^٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (^٥) وابن القيم (^٦).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.
ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.
٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (^٧)، واختاره ابن القيم (^٨).
_________________
(١) المجموع ١/ ٤١٩
(٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢. ٦٧).
(٣) مواهب الجليل ١/ ٢٩٣.
(٤) الإنصاف ١/ ٣٥٨.
(٥) الفتاوى ٢١/ ١٢٣.
(٦) زاد المعاد ١/ ١٩٣.
(٧) الإنصاف ١/ ٣٥٢.
(٨) زاد المعاد ١/ ١٩٤.
[ ٢٩ ]
الدليل: حديث أبي أمامة ﵁ قال: قال ﷺ: " الأذنان من الرأس " رواه أبو داود والترمذي (^١).
وطريقة مسح الرأس كما يلي:
يَبلُّ يديه بالماء، ثم يمسح بهما على رأسه ابتداءً من ناصية رأسه إلى آخره من الخلف، ثم يعود بهما مرة أخرى إلى الناصية مع استيفاء جميع الرأس. ويُعفى عن الشعرات اليسيرة. وأما الأذنان فيكون الإبهامان خلف الأذنين يحركهما على ظهر الأذنين ويدخل إصبعيه السبابتين داخل الصِّماخين.
وأما الغضاريف فلا يلزم مسحها.
ولا يأخذ ماءً جديدًا للأذنين (^٢) إلا إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون الشعر كثيفًا.
وهذا الوصف لمسح الرأس عام للرجل والمرأة ولا فرق بينهما.