وهي واجبة إلا إذا وُجد عذرٌ، كما لو انقطع الماء والحاجةُ إليه قائمة، أو اشتغل بتنظيف بعض أعضاء الوضوء. وهو مذهب الإمام مالك (^١)، وقولٌ للإمام أحمد (^٢) رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية (^٣).
الدليل على وجوب الموالاة: حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه ﵊ أبصر رجلًا توضأ وعلى قدمه مثلُ الظفر (يعني لم يصبها الماء) فقال له: "ارجع فأحسن وضوءك " فرجع فتوضأ ثم صلى. رواه مسلم.