ماء قدر ثُلُثَي المد. رواه النسائي (^١).
وعند أحمد من حديث عبد الله بن زيد ﵁ " فجعل يدلك ذراعيه " (^٢). ويؤخذ منه سُنِّية دلك الأعضاء.
٤٤ - البدء باليمين في غَسل الأعضاء هو السنة؛ لكن لو قَدَّم المسلمُ غسل يده اليسرى على اليمنى أو رجله اليسرى على اليمنى صحَّ وضوؤه. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا (^٣)، وقال ابن قدامة: " لا نعلم فيه خلافا " (^٤).
٤٥ - التسمية عند الوضوء سنة وليست بواجبة، وهو قول الجمهور (^٥)، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم (^٦).
الدليل: عدم ذكر البسملة في آية الوضوء، وكذلك حديث عمرو بن شعيب حين علّم النبيُّ ﷺ الأعرابيَّ الوضوء (وقد سبق الحديث)، ولم يذكر الراوي أنه سّمى ﷺ أو أمر الأعرابي بالتسمية.