أ- يجوز المسح عليها، وهو مذهب الحنابلة (^٣) خلافًا للجمهور (^٤).
الدليل: حديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: " مسح النبي ﷺ بناصيته وعلى العمامة " رواه مسلم.
ب- لا يُشترط في هذه العمامة أن تكون مُحَنَّكة (وهي التي يدار بعضها تحت
_________________
(١) وحسنه ابن حجر في هداية الرواة ١/ ٢٦٥.
(٢) إبهاج المؤمنين ١/ ٩٢.
(٣) زاد المستقنع ص ١٠.
(٤) المغني ١/ ٣٧٩.
[ ٤١ ]
الحنك)، ولا ذات ذؤابة (وهي جعْلُ طرَفِ العمامة مُرخىً). وهو اختيار شيخ الإسلام [ابن تيمية] (^١) (^٢).
ج- نزعُ العمامة لايُبطل المسح عليها. وهو قول ابن حزم (^٣)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤). وعلى هذا فلا يلزم لبسها على طهارة مائية كالخفّ (^٥)، والقياس على الخف يحتاج إلى دليل.
د- طريقة المسح على العمامة: أن يمسح مقدَّم رأسه (الناصية) ثم يكمل المسح على العمامة، فإن فعل فحسن، ولو مسح على العمامة بدون أن يمسح الناصية صحَّ المسح. ولا يلزم مسح الأذنين لعدم النقل في ذلك (^٦).