_________________
(١) الاختيارات ص ٢٦.
(٢) علق الشيخ ابن جبرين بقلمه بعد هذا الموضع فقال: "والمسح عند مشقة نزعها لا مع عدم المشقة ".
(٣) المحلى ٢/ ٦٨.
(٤) الاختيارات ص ٢٦.
(٥) الإنصاف ١/ ٣٨٨.
(٦) قال في الشرح الكبير ١/ ٤٢١: " لا نعلم فيه خلافًا " أي: في المذهب.
(٧) الروض المربع ١/ ٣١٦. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٨: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء "أ. هـ. ومَسْحُ أمِّ سلمةَ على الخمار رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال ابن عثيمين في فتاوى المسح على الخفين ص ٢٢: " وأما ما يُلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي في أسفله لفَّة على الرقبة؛ فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه ".
[ ٤٢ ]