أ - لا يُشترط لجواز المسح عليها تَقَدُّمُ الطهارة لها، بخلاف الخفّ.
ب - عدم التوقيت بمدة للمسح، بل متى وجدت الحاجة لبقائها تعين المسح عليها.
ج - لا ينتقض المسح عليها بالحدث الأكبر بعكس الخفّ.
د - وجوب المسح على جميع ما كان مغطيا منها للعضو الواجب غسله، أما الخف فالمسح على ظاهره دون باطنه.
٦١ - إذا وجد جرحٌ أو حرق في أحد أعضاء الوضوء المستحقة للغسل فتكون طهارة ذلك العضو على النحو التالي:
أ- إذا كان الجرح على عضو من أعضاء الوضوء وكان مكشوفا ولا يضره الغَسْل وجب غسلُه.
ب- إذا كان مكشوفًا ويضره الغَسل دون المسح فيجب المسح.
_________________
(١) حسَّن الحديث الألباني دون زيادة " إنما كان يكفيه … " ولكن قال الشيخ ابن جبرين: " روي من طريق أخرى عن ابن عباس يتقوى به الحديث ويعلم أنه صحيح " إبهاج المؤمنين ١/ ٩١.
(٢) الإنصاف ١/ ١٩٣.
[ ٤٣ ]
ج- إذا كان مكشوفًا ويضره الغسل والمسح؛ فعليه أن يتيمم لهذا الجرح بنفس طريقة التيمم المعروفة، ويكون ذلك إما قبل الوضوء أو بعده.
د- أن يكون مستورًا بلفافة وشبهها ويكون محتاجا إليها، فهنا: يمسح على الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم (^١). والمسح على محل الجرح يكون مرة واحدة فقط حتى لو كان ذلك العضو يشرع فيه تثليث الغَسل كالوجه أو اليدين (^٢).