وعلى ذلك: فإن كان قضى أكثر من يوم وليلة في سفره ثم رجع إلى بلده وجب عليه نزع الخف وغَسْلُ القدمين عند الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة (^٣).
وإن كان مقيمًا ثم سافر قبل إتمام مدة الإقامة (يوم بليلته) فله حكم المسافر فيكمل ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وهو مذهب الحنفية (^٤)، والرواية التي رجَعَ إليها الإمام أحمد (^٥)؛ وذلك لأن النبي ﷺ وقَّت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولم يفرق بين سفر وسفر.
_________________
(١) الإنصاف ١/ ٤٢٤.
(٢) السابق ١/ ٣٦٠.
(٣) المغني ١/ ٣٧٢.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٨٠.
(٥) الفروع ١/ ١٣٥.
[ ٤٤ ]