أ- طريق الناس وأماكن الظل التي يجلسون فيها.
_________________
(١) قال أبو عيسى الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم؛ فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل " صحيح سنن الترمذي ١/ ٣١ وانظر: إبهاج المؤمنين ١/ ٦٨.
(٢) صحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي حديث رقم (١٩) وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (٢٤٦٣٩).
(٣) الاستذكار ١/ ١٧٤.
(٤) إبهاج المؤمنين ١/ ٦٧.
(٥) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء (معجم لغة الفقهاء ص ٣٠).
(٦) الأم ١/ ٧٤، الاستذكار ١/ ٢٥٥.
[ ٥٥ ]
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال ﷺ: "اتقوا اللاعنين: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم " رواه مسلم (^١).
ب- موارد الناس: أي الأماكن التي يردونها إما لكونها مجتمعَ ماءٍ يستسقون منه أو يشربون أو أماكن يردها الناس لحاجات أخرى.
الدليل: حديث معاذ ﵁ قال ﷺ: " اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل " رواه أبوداود (^٢).
ج- نقع الماء أو الماء الراكد:
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: " لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " رواه البخاري.
د- البول في الجُحر: وهذا باتفاق الأئمة الأربعة (^٣).
الدليل: حديث عبد الله بن سرجس ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا يبولن أحدكم في الجحر " رواه أحمد وأبو داود (^٤).
والحكمة في ذلك: أنه ذريعة إلى خروج ما يؤذيه من هذا الجُحر، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه (^٥).
_________________
(١) قال النووي في شرح مسلم ٣/ ٥٠٣): " اتقوا اللاعنين أي: صاحبَيْ اللعن، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة ".
(٢) وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٠٠.
(٣) وحكاه النووي إجماعًا كما في المجموع ٢/ ١٠١.
(٤) وصححه النووي في المجموع ٢/ ١٠٠، والشوكاني في السيل الجرار ١/ ٦٦، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم (٢٠٧٧٥): "رجاله ثقات رجالُ الصحيح ".
(٥) ذكر بعض المؤرخين أن سعد بن عبادة ﵁ سيد الخزرج بال في جحر بالشام وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتًا، فسمعوا هاتفا يهتف: قد قتلنا سيد الخزرج سعدَ بنَ عبادَةْ ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤادَهْ انظر: المغني ١/ ٢٢٥، سير أعلام النبلاء ١/ ٢٧٧.
[ ٥٦ ]
هـ- قضاء الحاجة على القبر.
الدليل: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لأَنْ يقعد أحدكم على جمرة حتى تخرق ثيابه وتصل إلى جلده خيرٌ له من أن يقعد على قبر مسلم أو على قبر " رواه مسلم. وهذا في القعود على القبر فكيف بقضاء الحاجة؟!
و- البول في المستحَمّ (مكان الاغتسال) إذا كان يبقى الماء فيه، أما إذا كان له مجرى كما هو الحال الآن فلا ينهى عن التبول فيه.
الدليل: حديث عبد الله بن مغفل ﵁ قال: نهى النبي ﷺ أن يبول الرجل في مستحمِّه "رواه ابن ماجه (^١).