مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالًا بخمسة وعشرين صاعًا من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضًا، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس ﵄ قال: قَدمَ النبي ﷺ المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال ﷺ: "مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"١.
_________________
(١) ١ رواه البخاري، كتاب مسلم "٢٢٤٠"، ومسلم كتاب المساقاة "١٦٠٤"، وأبو داود، كتاب البيوع "٣٤٦٣"، والترمذي كتاب البيوع "١٣١١"، والنسائي، كتاب البيوع "٤٦١٦"، وابن ماجة، كتاب التجارات "٢٢٨٠"، وأحمد "١/٢١٧".
[ ٥ ]