مثل أن يشتري قمحًا بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضًا لدخوله
[ ٤ ]
في الآية السابقة.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع "ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص٤٩٩ج٢٩"١.
_________________
(١) ١ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلي زقت واحد أو إلي أوقات متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا علي أن يحل من الثمن كل شهر كذا وكذا الخ.
[ ٥ ]