ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدًا، فهذه هي مسألة العينة، وهي حرام؛ لقوله ﷺ: "إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم" [رواه أحمد وأبوداود] ١.
ولأن هذه حيلة ظاهرة على الرِّبا، فإنه في الحقيقة بيعُ دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمها.
_________________
(١) ١ مسند أحمد "٢/٢٨"، وسنن أبي داود، كتاب البيوع "٣٤٦٢".
[ ٦ ]