الذبح نوع من أنواع العبادة، ولذا أرشدنا ديننا الإسلامي الحنيف، إلى جملة من الأحكام فيما يتعلق بالذبح، نوجزها فيما يلي:
يُستحب عند الذبح الآتي: -
(١) شحذ السكين ومواراتها عن الذبيحة وإراحتها والإحسان إليها والرحمة بها: لحديث شداد بن أوس - ﵁ - قال ثنتان حفظتهما من رسول الله ﵌ قال -» إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبِح وليُحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته «. رواه مسلم (^١).
- ولحديث معاوية بن قُرة عن أبيه أن رجلًا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال» والشاة إن رحمتها رحمك الله «رواه أحمد في مسنده (^٢).
- وفي حديث ابن عمر ﵄ قال» أمر النبي ﵌ بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهز «(^٣).
- ومر النبي ﵌ على رجُل واضع رجله على صفحة الشاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال:» أفلا قبل هذا أوتريد أن تميتها موتات «. رواه الطبراني في الكبير والأوسط (^٤).
(٢) إضجاع البقر والغنم على جانبها الأيسر: وهذه من المسائل التي أجمع عليها العلماء.
- قال الحافظ ابن حجر في الفتح -: (واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار). إ. هـ (^٥).
(٣) نحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليُسرى: لقوله تعالى:
﴿.. فاذكروا اسم الله عليها صوافَّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر ﴾ [الحج: ٣٦]. قال الإمام البخاري في صحيحه وقال ابن عباس ﵄: (صواف): قيامًا (^٦)،
_________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي برقم ٥٠٢٨.
(٢) صححه الشيخ/ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح ٤/ ٢٣٤.
(٣) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم ١٠٩١.
(٤) صححه الألباني في صحيح الترغيب برقم ١٠٩٠.
(٥) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٢٤.
(٦) نفس المرجع، ٣/ ٦٩٩.
[ ٢٩ ]
- وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد: (صواف) قال: قيام صواف على ثلاث قوائم.
- وأخرج آدم بن أبي قياس بسنده الصحيح عن مجاهد: (فإذا وجبت جنوبها): سقطت على الأرض.
- وأخرج الطبري بسنده عن علي بن طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ يقول: القانع: المتعفف، والمعتر: السائل (^١).
- ولحديث عبد الرحمن بن سابط - ﵁ -» أن النبي - ﵌ - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليُسرى قائمة على ما بقي من قوائمها «رواه أبو داود (^٢).
- وفي حديث ابن عمر ﵄ أنه أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركةً فقال:» ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد «- ﷺ -. رواه البخاري ومسلم. (^٣)
(٤) أن يُوجهها إلى القبلة ويُسمي ويُكبر ويدعو عند ذبحها بالقبول، ويستحب عند الذبح استقبال القبلة، قال الإمام النووي: واستقبال القبلة في الأضحية أشد استحبابًا لأن الاستقبال مستحب في القُرُبات وفي بعضها واجب (^٤)، ويُشرع عند الذبح التسمية والتكبير لقوله تعالى: ﴿.. فاذكروا اسم الله عليها ..﴾ أي على نحرها [الحج: ٣٦]. ولقوله تعالى ﴿.. ولتكبروا الله على ما هداكم ..﴾ [الحج: ٣٧]. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: (هو قول الناحر الله أكبر عند النحر فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر اسم الله عليها وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية الجمع بين التسمية والتكبير). إ. هـ (^٥).
- ولما ثبت عن أنس بن مالك - ﵁ - قال:» ضحى النبي - ﵌ - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (^٦) وغيرهما.
- ويُشرع أيضًا الدعاء بالقبول عند النحر، لحديث أم المؤمنين عائشة ﵂ أن النبي ﵌ قال: عند الذبح بعد أن أضجع الكبش» بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد - ثم ضحى به «رواه مسلم (^٧).
_________________
(١) التفسير الصحيح، ٣/ ٤١٧.
(٢) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٣١ برقم ١٥٥٣.
(٣) فتح الباري ٣/ ٦٩٨ برقم ١٧١٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/جزء ٩/ ٦٠. برقم ١٣٢٠.
(٤) المجموع شرح المهذب، ٨/ ٣٨٣.
(٥) فتح القدير للشوكاني ٣/ ٥٣٨.
(٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي. برقم ٥٠٦٠.
(٧) صحيح مسلم بشرح النووي، ١٣/ ١١٣، برقم ١٩٦٧.
[ ٣٠ ]
(٥) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك ﵁ قال:» ضحى النبي - ﵌ - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (^١).
- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف) (^٢).
- وفي حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي - ﵌ -» ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (^٣).
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (^٤).
(٦) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: شهدت مع رسول الله - ﵌ - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه - ﵌ - بيده وقال:» بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (^٥). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله - ﵌ -» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (^٦).
_________________
(١) سبق تخريجه.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١١١.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/الجزء ٨/ ١٥٠، ١٥١. برقم ١٢١٨.
(٤) المرجع السابق ٤/ ١٥٠.
(٥) في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٠.
(٦) * اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب "مجموعة رسائل فقهية" لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ ٩٧ - ٩٩
[ ٣١ ]