ج ٢٩: الجزار إذا كان فقيرًا فيعطى من الأضحية لكونه فقيرًا أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجانًا باسم صدقة إن كان فقيرًا أو هدية إن كان غنيًا لا باسم أجرة؛ لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية. والحديث في البخاري يقول بأن النبي ﵌ أعطى الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجره.