س ٣٠: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟آيبيديامسائل فقهية » المسائل الجلية في أحكام الأضحية٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14pxج ٣٠: ما دام أنه يسمى بيعًا فهو غير جائز ولكن يعطى الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.