اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا:
التعريف الأول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة (٦).
التعريف الثاني: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين (٧).
التعريف الثالث: التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقصَد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (٨).
_________________
(١) المرجع السابق.
(٢) سورة هود: آية ٩١.
(٣) سورة طه: آية ٢٧، ٢٨.
(٤) لسان العرب، لابن منظور (٩/ ٤١٨).
(٥) سورة التوبة: آية ١٢٢.
(٦) شرح الكوكب المنير، للفتوحي (١/ ٤١).
(٧) المستصفى من علم الأصول، للغزالي (١/ ٣٥).
(٨) التقرير والتحبير، لأمير الحاج (١/ ١٧).
[ ٣١ ]
التعريف الرابع: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال (١).
التعريف الخامس: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية (٢).
ولعل التعريف المختار هو التعريف الخامس؛ لأن باقي التعاريف لا يخلو من نقد واعتراض؛ بسبب ذكر بعض القيود، وعدم اعتبارها عند آخرين، وأن هذا التعريف قد ارتضاه الأكثر.
_________________
(١) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٢١، وزاد الشوكاني عليه (عن أدلتها). انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، للشوكاني، ص ١٧.
(٢) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لابن عبد الشكور (١/ ١٠ - ١١)، نهاية السول في شرح منهاج الوصول، للإسنوي (١/ ١٦)، والبدر الطالع في حل جمع الجوامع، للمحلي (١/ ٨٣)، والبحر المحيط، للزركشي (١/ ٢١)، ونثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي (١/ ٣٦)، وتقريب الأصول، لابن جزي ص ٨٩ - ٩٠، وشرح مختصر الروضة، للطوفي (١/ ١٢٠).
[ ٣٢ ]