يمكن أن يعرف بأنه: تزوج الفتى والفتاة دون أن يشترط امتلاكه بيتًا، أو وجوب نفقة على الزوج في بلاد الغرب على أن
_________________
(١) الزواج العرفي، لدريويش، ص ١١٨، والزواج العرفي، للمطلق، ص ٤٤٦، وزواج "الفرند"، للمطلق، ص ١٧.
(٢) سورة الشرح، آية: ٦.
[ ١٧١ ]
يوفر لها ذلك حين قدرته (١).
وقد قيده بعض المعاصرين بوصف "اللذين كانا صديقين" (٢). وهذا وإن كان صحيحًا، لكن أرى أن تحذف من التعريف؛ ليعم الحكم الصديق وغيره، والله أعلم.
_________________
(١) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٧٥، وقد تصرف في تعريفه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة عشرة.
(٢) المرجع السابق.
[ ١٧٢ ]