طلب الطلاق.
٧ - منع الزوجة مطلقًا وبلا سبب شرعي من رؤية أهلها خصوصًا والديها.
٨ - عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة كالنفقة والمعاشرة والسكن المستقل ونحوها ويُلحق بذلك بخله الشديد وتقتيره في النفقة بحيث يمنعها الحاجيات.
٩ - إذا تضررت بسفر زوجها كأن سافر الزوج أكثر من ستة أشهر وخافت على نفسها الفتنة.
١٠ - حبس زوجها مدة طويلة وتضررها بفراقه.
• حقوق الجار:
أدلة مشروعية الإحسان إلى الجار:
الوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلمًا كان أو كافرًا.
قال الله تعالى «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم».
وعن ابن عمر وعائشة ﵄ قالا قال رسول الله ﷺ (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) متفق عليه.
وعن أبي ذر ﵁ قال قال رسول الله ﷺ (يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال (إن خليلي ﷺ أوصاني إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف).
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال (والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه) متفق عليه وفي رواية لمسلم (لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور).وعنه قال قال رسول الله ﷺ (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) متفق عليه.
وعنه أن رسول الله ﷺ قال (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه وقوله مالي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة. وعنه أن رسول الله ﷺ قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت) متفق عليه.
وعن أبي شريح الخزاعي ﵁ أن النبي ﷺ قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت) رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه.
وعن عائشة ﵂ قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدى قال (إلى أقربهما منك بابًا) رواه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ (خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره) رواه الترمذي وقال حديث حسن.
تعريف الجار:
هو من جاورك جوارًا شرعيًا، سواءً كان مسلمًا أو كافرًا أو فاجرًا، صديقًا أو عدوًا، محسنًا أو مسيئًا، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلديًا أو غريبًا، وله مراتب بعضها أعلى من بعض تزيد
[ ٥٥ ]
وتنقص بحسب قرابته ودينه وتقواه ونحو ذلك فيُعطى بحسب حاله وما يستحق.
الجوار المعتبر شرعًا:
هو العُرف، والجار مفهومه شامل يشمل الجوار في العمل والمكتب والسوق والمسكن والسفر والزوجة وغيره.
أصول حقوق الجار:
١ - كف الأذى عنه بغير حق. ٢ - حمايته. ٣ - الإحسان إليه. ٤ - احتمال أذاه.
وجماع الوصية بالجار هي إسداء الخير إليه وكف الشر عنه.
ولتعلم أن معاملة الناس معاملة واحدة دون مراعاة لأقدارهم ومنازلهم ودون فهم لطبائعهم ونفسياتهم خطأٌ بيَن بل المعاملة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فللجار العالم حق وللعابد حق وللكبير حق وللصغير حق وللمكافئ حق وللعاصي حق ولليتيم حق وللأرملة حق وللغريب حق وهكذا، فلهذا حق الإجلال والتوقير ولهذا حق الرحمة والشفقة ولهذا حق النصح والملاحظة ولهذا حق التواصي وهكذا ثم إن من الجيران من يكفيه طلاقة المحيا وابتداء السلام ومنهم من تكفيه الزيارة الحولية أو الشهرية ومنهم من يعفو عن حقه كاملًا ومنهم من لا يرضى إلا بالملاحظة الدائمة والملاطفة المستمرة وهكذا.
وهنا تنبيه أخير وهو أن الصبر على أذى الجار محمود مرغب فيه إذا لم يترتب عليه هوان أو مذلة ولم يحصل بسببه ضرر على الإنسان في دينه وعرضه أو كان الجار ممن يُمكن علاجه أو استصلاحه.