الهدية في اللغة: تمليك المرء ماله (١) لغيره بلا عوض؛ تلطفًا (٢).
_________________
(١) المال في اللغة: ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء. لسان العرب ١١/ ٦٣٥ وفي الاصطلاح: عرف بعدة تعريفات. من أرجحها: ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه. الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٢٧ ويدخل فيه العين كالنقد والثوب والدار، والمنفعة: كالخدمة وسكنى دار. ينظر: التعيين وأثره في العقود المالية ص٣٣ - ٣٧.
(٢) المفردات في غريب القرآن ص٥٤١ والمصباح المنير ص٦٧٣.
[ ١٤ ]
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات متقاربة (١) ويجمعها هذا التعريف: «تمليك ممن له التبرع في حياته لغيره، عينًا من ماله؛ إكرامًا بلا شرط ولا عوض» (٢).
شرح التعريف:
تمليك ممن له التبرع: أخرج من ليس له التبرع كالمجنون.
في حياته لغيره: أخرج الوصية، فهي: تمليك للغير من المتبرع بعد موته.
عينًا من ماله: أخرج العارية، فهي: تمليك منفعة مال لا عينه.
إكرامًا: أخرج الصدقة، فهي: عطًا على الفقير؛ لوجه الله تعالى.
بلا شرط ولا عوض: أخرج الهبة على شرط، فهي: وعدٌ. والهبة على عوض، فهي: بيع.
_________________
(١) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ١٢٧، وأقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢، والمنهاج ٢/ ٣٩٦، ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧.
(٢) ينظر: أقرب المسالك ٥/ ٤٣١، ٤٣٢ ومطالب أولي النهي ٤/ ٣٧٧ والتعيين وأثره في العقود المالية ص٣٩٩، ٤٠٠.
[ ١٥ ]
وأخرج الرشوة، فهي: بشرط عوض محرم من إبطال حق، أو إحقاق باطل.
وأخرج الغلول، وهو: الخيانة في المال: ومنها الهدية للعامل المنهي عنها (١).