وحدُّ الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (٥) في يد الصيارفة وفي البيوت (٦)، هكذا في الهداية (٧).
_________________
(١) إذا كانت النقود تروج في بعض البلاد دون بعض فهو الكساد الجزئي، انظر البحر الرائق ٦/ ٢٠١، تنبيه الرقود ٢/ ٥٧.
(٢) في النسخة [لكن] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٣) في النسخة [يتعين] وما أثبته من البحر الرائق، وفي تنبيه الرقود [يتعيب]، وفي حاشية ابن عابدين [تتعيب].
(٤) نص ابن عابدين على حالة الكساد الجزئي فقال: [وفي عيون المسائل عد الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكًا ويبقى المبيع بلا ثمن فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع، لأنه لا يهلك ولكنه تعيب، وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع، وإن شاء أخذ قيمة ذلك دنانير، انتهى وتمامه فيها، وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية] تنبيه الرقود ١/ ٥٧.
(٥) في النسخة [وجد] وما أثبته من البحر الرائق وتنبيه الرقود.
(٦) انظر تبيين الحقائق ٤/ ١٤٣، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، شرح الخرشي ٥/ ٥٥.
(٧) من قول المصنف: [وعند الفقهاء الهداية] منقول من البحر الرائق ٦/ ٢٠١، وكتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، وهو شرح على كتابه بداية المبتدي، وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية وقد لقي عناية فائقة منهم، فمنهم = = من شرحه ومنهم من خرج أحاديثه ومنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعرًا وقد بلغت الأعمال العلمية عليه أكثر من ستين عملًا ومن أشهر شروحه شرح فتح القدير لابن الهمام، انظر كشف الظنون ٢/ ٨١٦ فما بعدها، الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧، الفوائد البهية ص ٢٣٠، فما بعدها
[ ٨١ ]
والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (١).
لكن قال في المضمرات (٢): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته [في] (٣) آخر يوم انقطع، هو المختار (٤).
_________________
(١) أي أن في المسألة ثلاثة أقوال للحنفية: قول أبي حنيفة أن البيع يفسد. وقول أبي يوسف أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم العقد. وقول محمد أن البيع لا يفسد وتجب القيمة يوم الانقطاع وهو قول الحنابلة. وفي المسألة قول رابع للشافعية والمالكية أن البيع صحيح ويجب مثل النقد الذي انعقد البيع عليه إن أمكن وإن تعذر فتجب القيمة، انظر تبيين الحقائق ٢/ ١٤٢، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨ - ٦٠، الفتاوى الهندية ٣/ ٢٢٥، المغني ٤/ ٢٤٤، بلغة السالك ٢/ ٢٣، شرح الخرشي ٥/ ٥٥، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٨.
(٢) ويسمى جامع المضمرات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادروي المعروف بنبيرة عمر بزار المتوفى سنة ٨٣٢ هـ وهو شرح على مختصر القدوري في فروع الحنفية وهو جامع للتفاريع الكثيرة حاوٍ على المسائل الغزيرة، انظر كشف الظنون ٢/ ٥٢٢، الفوائد البهية ص ٣٨٠.
(٣) في النسخة [إلى] وما أثبته من تنبيه الرقود وحاشية ابن عابدين على البحر الرائق.
(٤) وهو قول محمد بن الحسن وهو المعتمد عند الحنفية، انظر شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٧، تنبيه الرقود ٢/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣.
[ ٨٢ ]
ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع والأول أصحّ] انتهى (١). هذا إذا كسدت أو انقطعت.