التطوع نوعان:
الأول: التطوع المطلق، وهو الذي لم يأت فيه الشارع بحد.
فمثلًا: صدقة التطوع لك أن تتبرع في سبيل الله بما شئت، ولو نصف تمرة، ولك أن تتطوع بالصلاة في الليل والنهار مثنى مثنى.
ولكن في هذا التطوع المطلق ينبغي أن لا يداوم عليه مداومة السنن الراتبة، وأن لا يؤدي إلى بدعة أو مشابهة أهلها.
الثاني: التطوع المقيد، وهو ما جاء له حد في الشرع.
فمثلًا: من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة؛ لا يتحقق منه الإتيان بها إلا بركعتين قبل صلاة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر، وكذا مثلًا: من أراد أن يصلي صلاة الكسوف؛ لا تتحقق صلاته إلا بالصفة المشروعة، وكذا صلاة العيدين وغيرها من السنن التي جاء الشرع لها بوصف معين.
وموضوع هذه الرسالة هو: النوع الثاني من التطوع؛ أعني: التطوع المقيد.