* الرد: لم يوقع الصحابي طلاق السائل بقوله "طلقتَ في غير عدة" ولا مراجعته بقوله "راجعَ في غير عدة" (المعجم الكبير ١٨/ ١٨٢ رقم ٤٢٣) وأمره أن يعيد الطلاق والإشهاد معًا والرجعة والإشهاد معًا وألا يعود لذلك ويستغفر الله. وعليه فقوله "طلقتَ لغير سنة" هنا لا تفيد الوجوب فحسب، بل تفيد أنه شرط لوقوع الطلاق لما استخدم الصحابي "إن" الشرطية في قوله "إن طلق في غير عدو وراجع في غير سنة فليشهد الان" (السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦١١ رقم ١٥١٨٩)،
[ ٣٧ ]