المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط.
المطلب الأول:
حكم مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في بيع الأقساط.
الأقساط لغة: جمع قسط والقسط: الحصة والنصيب، يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أي حصته ونصيبه (^١).
والأقساط اصطلاحًا: "عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة" (^٢).
ومصطلح بيع الأقساط حادث؛ فالفقهاء المتقدمون تكلموا عن بيع الأقساط عند كلامهم عن البيع المؤجل الثمن، ولكنهم لم يسموه ببيع الأقساط (^٣).
_________________
(١) انظر: لسان العرب، لابن منظور ١١/ ١٥٩، معحم مقاييس اللغة، لابن فارس ٥/ ٨٥، تاج اللغة، للجوهري ٣/ ١١٥٢، تاج العروس، للزبيدي ٢٠/ ٢٥، القاموس المحيط، للفيروز أبادي ١/ ٩٢٠.
(٢) بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص ٣٤
(٣) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٦/ ٥٠٨، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ١٨٧، الحاوي، للماوردي ٧/ ٢٥٥، المغني، لابن قدامة ٥/ ٢٥٧.
[ ١٦٣ ]
وقد أجمع العلماء على جواز مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في بيع الأقساط (^١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (^٢).
وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على جواز التأجيل في الوفاء بالدين إلى أجل مسمى، والدين "كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا، والآخر في الذمة نسيئة" (^٣)، والبيع إلى أجل إما أن يكون بنفس الثمن الحال فهذا هو المراد، وإما أن يكون بثمن أكثر، فجوازه بالثمن الحال من باب أولى (^٤).
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ" (^٥).
وجه الدلالة من الحديث: أن في شراء النبي ﷺ الطعام من اليهودي إلى أجل دلالة على جواز مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في البيع إلى أجل؛ وذلك أن هذا الشراء إما أن يكون بنفس الثمن الحال فهذا هو المراد، وإما أن يكون بثمن أكثر، فجوازه بالثمن الحال من باب أولى (^٦).
الدليل الثالث: أن العلماء أجمعوا على جواز مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في البيع إلى أجل، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز" (^٧)، وقال
_________________
(١) انظر: مراتب الإجماع، لابن حزم ص ١٥٢، الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٤
(٢) سورة البقرة، جزء من آية ٢٨٢.
(٣) أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٤٧.
(٤) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص ٢٠٩.
(٥) رواه البخاري، كتاب الرهن، باب من رهن درعه، برقم ٢٥٠٩، واللفظ له، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، برقم ١٦٠٣
(٦) انظر: بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص ٢٠٩.
(٧) الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٤.
[ ١٦٤ ]
ابن حزم: "واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز" (^١)
وإذا جاز تأجيل الثمن إلى أجل واحد، فكذلك يجوز تأجيله إلى آجال متعددة (^٢).