فائدة:
إذا انقطع الدم عن النفساء قبل الأربعين واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل الأربعين فالصحيح أنه يعتبر نفاسا تجلسه، وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضيه، انظر [مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم] (٢| ١٠٢) (٣) و[الفتاوى] لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز،
_________________
(١) رواه الخمسة إلا النسائي.
(٢) رواه أبو داود.
(٣) لكنه قال: وتقضي الصوم دون الصلاة، وهي كلمة مجملة لم يبين الصوم الذي تقضيه هل هو ما صامته أيام الطهر المتخلل أو ما تركته بعد عود الدم عليها؟ ولعل هذا هو المقصود.
[ ٣٤ ]
الذي طبعته (مجلة الدعوة) (١| ٤٤)، و[حاشية ابن قاسم على شرح الزاد] (١| ٤٠٥)، و[رسالة في الدماء الطبيعية للنساء] (١) ص ٥٥، ٥٦، و[الفتاوى السعدية] ص ١٣٧.