٢ - وإذا كان الحج نفلا اشترط إذن زوجها لها بالحج؛ لأنه يفوت به حقه عليها، قال في [المغني] (٣ / ٢٤٠): فأما حج التطوع فله منعها منه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى حج التطوع؛ وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده. انتهى.