الفصل السادس
أحكام تختص بالمرأة
في باب أحكام الجنائز كتب الله الموت على كل نفس، واختص هو ﷾ بالبقاء، قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] (١) واختص جنائز بني آدم بأحكام يجب على الأحياء تنفيذها، ونحن نذكر في هذا الفصل ما يختص بالنساء، منها: