١٣ - المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى.
قال في [المغني] (٥ / ٣١٠): والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (١) وعن علي قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة
_________________
(١) رواه أبو داود.
[ ٨٠ ]
رأسها» (١) وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها، قال: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. انتهى.
قال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٥٠، ١٥٤): أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق، بل وظيفتها التقصير من رأسها. . . . لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة.