٤ - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي ﷺ أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها (١) وبعضهم يرى أنه غير مستحب، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض، ولعل الراجح استحبابه، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [المغني] (٢| ٢٠٢)، و[المجموع] للنووي (٤| ٨٤، ٨٥) .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم.