٤ - ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها: يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها؛ لقوله ﷺ: «فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (١) .
_________________
(١) رواه البخاري.
[ ٢٦ ]
وصفته: أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول: بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع جسمها، وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورا، وإنما ترويه بالماء، وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن، ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال؛ لأمره ﷺ أسماء بذلك (١) .