٢ - ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: أ - يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.
ب - تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة؛ «لقوله ﷺ في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» (١) وقال ﷺ: «أنعت لك الكرسف تحشين به المكان»، والكرسف القطن، ويمكن
_________________
(١) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.
[ ٣١ ]
استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.