٧ - يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة، ولا مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها، ولا شفافة لا تستر ما وراءها، وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها، بل تكون ضافية كثيفة واسعة.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. انتهى من [المغني] (٣ / ٣٢٨) .
ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب كالأخضر، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصة بالنساء أحمر أو أخضر أو
_________________
(١) ذكره أبو داود.
[ ٧٤ ]
أسود، ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت.