١٢ - يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى؛ خوفا عليهن من الزحمة.
قال الموفق في [المغني] (٥ / ٢٨٦): ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، ولأن فيه رفقا بهم، ودفعا لمشقة
[ ٧٩ ]
الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم ﷺ. انتهى.
وقال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٥ / ٧٠) والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة - كالنساء وغيرهن من الضعفة - جاز قبل ذلك. انتهى.
وقال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٢٥): قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.