هـ - يحرم على الحائض اللبث في المسجد؛ لقوله ﷺ: «إني
_________________
(١) سورة الواقعة، الآية ٧٩.
(٢) رواه النسائي وغيره.
(٣) متفق عليه.
[ ٢٤ ]
لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» (١) وقوله ﷺ: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب» (٢) .
ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبث؛ «لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك» (٣) .
ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء، وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم؛ كالتفسير والحديث والفقه.