ج - يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل؛ لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩] (١) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: «لا يمس المصحف إلا طاهر» (٢) وهو يشبه المتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.
وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط: أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة، كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.