٨ - ويسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها؛ ولهذا لا يسن لها أذان ولا إقامة، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح. انتهى من [المغني] (٢ / ٣٣٠، ٣٣١) .