قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في [مجموع الفتاوى] (٢٦ / ١٣): يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، سواء كانت بنتها أو غير بنتها، وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما «أمر النبي ﷺ المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي ﷺ أن تحج عن أبيها، مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها.» انتهى.