وجوب كسر آلات الملاهي والغناء
وتغيير المنكر بذلك
- قال أبو عبد الله الساحلي المالكي (ت: ٧٥٤) في بغية السالك في أشرف المسالك (٢/ ٦٠٦): ومنها أن الفقهاء مجمعون على كسر ءالات اللهو وفسادها.
- وقال محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العُقباني التلمساني (المتوفى سنة٨٧١) في كتابه تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر (٩٥): قال في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (١): ينبغي البحث والكشف عما اشتهر ذكره من المناكر وعرف بالجملة ظهوره وانتشاره وأنس الناس به، كاتخاذ المناكر والملاهي في الديار وبعض المحلات وبعض الشوارع والحمامات
_________________
(١) تنبيه الحكام لابن المناصف (٣٢٥).
[ ٤٣ ]
- وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨): ويؤدب من يبيع ءالات اللهو ويفسخ البيع ويكسر ويؤدب أهل ذلك.
- وقال الرهوني في باب الشرب عن ابن رشد في البيان: إن العود والمزمار يكسران على كل حال إذا وجدا في تركة (١).
_________________
(١) الزجر والإقماع (٢٤٣).
[ ٤٤ ]