الثالث: الطواف بالبيت: فيحرم عليها الطواف بالبيت، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول: النبي - ﷺ - لعائشة لما حاضت: «افْعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غير ألا تطوفي بالبيت حتى تَطْهَري» .
وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامًا عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض
[ ٢٧ ]
بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.