السابع: الطلاق: يحرمُ على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله
[ ٣٠ ]
تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير جماع، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة، وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع، لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع، فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.
فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من «حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي - ﷺ - فتغيظ فيه رسول الله - ﷺ - وقال: " مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي
[ ٣١ ]
أمر الله أن تطلق لها النساء» . فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المراة إلى عصمته ليطلقها طلاقًا شرعيًا موافقًا لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفًا لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]
الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل، وسبق بيان سبب ذلك.
الثالثة: إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا باس أن يطلقها وهي حائض.
[ ٣٢ ]
مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضًا ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضًا. لحديث ابن عباس (﵄) «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءتْ إلى النبي - ﷺ - فقالت: " يا رسول الله إني ما أعْتِبُ عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام "، فقال النبي - ﷺ -: " أتردِّين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله - ﷺ -: أقْبلْ الحديقة وطلّقها تطليقة» [رواه البخاري] . ولم يسأل النبي - ﷺ - هل كانت حائضًا أو طاهرًا؟، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجازَ عند الحاجة إليه على أي حال كان.
قال في المغني معللا جواز الخلع حال الحيض ص: ٥٢ ج ٧ ط م " لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقُها بطول العدة، والخلعُ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرههُ ولَبغضُه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي - ﷺ - المختلعة
[ ٣٣ ]
عن حالها ". اهـ كلامه.
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض يُنظرُ فيه فإن كان يُؤْمَّنُ من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تَطْهُرُ خوفًا من الوقوع في الممنوع.