الفصل الثاني: في زمن الحيض ومدته.
الفصل الثالث: في الطوارئ على الحيض.
الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها.
الفصل السادس: في النفاس وأحكامه.
الفصل السابع: في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه.
[الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته]
الفصل الأول
في معنى الحيض وحكمته الحيض لغة: سَيَلان الشيء وجريانه.
وفي الشرع: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوّها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافًا متباينًا ظاهرًا.
والحكمة فيه: أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئًا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى
[ ٥ ]
به، فتبارك الله أحسنُ الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حَمِلت المرأة انقطع الحيض عنها، فلا تحيض إلا نادرًا. وكذلك المراضع يقلُّ من تحيضُ منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع.