فأما أرض الصلح: فهي كل أرض صُولِحَ أهلها عليها؛ لتكون لهم ويؤدون عنها خراجًا معلومًا، فهذه الأرض مِلك لأهلها، وهذا الخراج
_________________
(١) فالجمهور على أن زكاة الحبوب والثمار على مستأجر الأرض: أحمد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: هي على مالك الأرض، ويرد عليه: أن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه، وهو المستأجر. [المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠١].
(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠٢.
(٣) المرجع السابق، ٤/ ٢٠٢.
[ ٢٠ ]