_________________
(١) الكافي، ٢/ ١٣٤.
(٢) الروض المربع، انظر: الشرح الممتع، ٦/ ٧٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه.
(٤) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٥.
(٥) حاشية ابن قاسم على الروض، ٤/ ٢٢٢.
(٦) المغني، ٤/ ١٦٢.
(٧) ونص شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ على وجوب الزكاة في التين؛ لادخاره، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات، لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا ورجح أن المعتبر لوجود زكاة الخارج من الأرض: هو الادخار لا غير؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض فالوزن في معناه [الاختيارات الفقهية، ص١٤٩]. [ورجح الإمام ابن باز ﵀ أن: (التين والزيتون لا تجب فيهما الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضراوات والفواكه]. [فتاوى ابن باز، ١٤/ ٧٠].
[ ٩ ]