فالتمر أنواع كثيرة يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمثلًا: السكري، والبرحي، والخلاص، وغير هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب.
وكذلك الزبيب أنواع يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ولا يضم الجنس إلى جنس آخر: فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الزبيب إلى التمر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس؛ وإنما يضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضه في تكميل النصاب.
_________________
(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠.
(٢) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نصاب الحبوب والثمار على قولين: القول الأول: أن الزكاة لا تجب في شيء من الحبوب والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر، وجابر، وأبو أمامة بن سهلٍ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، ومكحول، والحكم، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد وسائر أهل العلم، قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا نعلم أحدًا خالفهم إلا مجاهدًا وأبا حنيفة ومن تابعه». القول الثاني: مجاهد، وأبو حنيفة ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله - ﷺ -: «فيما سقت السماء: العشر»؛ ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب، قال الإمام ابن قدامة: «ولنا قول النبي - ﷺ -: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: وهذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به» [المغني، ٤/ ١٦١].
[ ١٠ ]
وكذلك ما يحمل في السنة الواحدة حملين يضم كل نوع إلى جنسه من الثمرة (١).
وتضم أنواع الحبوب إلى بعضها من كل جنس، فجنس الحنطة أنواع يضم بعضها إلى بعض، والشعير أنواع يضم بعضها إلى بعض، وهكذا لو جذّ الزرع ثم ظهر زرع آخر في نفس العام ضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، ولا يضم الجنس إلى جنس آخر، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا الذرة إلى الشعير؛ لاختلاف الأجناس: وكذلك إذا كان للرجل بساتين في أماكن مختلفة، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (٢).
_________________
(١) قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، فالماشية ثلاثة أجناس: الإبل، والبقر، والغنم، لا يضم جنس منها إلى آخر، والثمار لا يضم جنس إلى غيره: فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره، ولا تضم الأثمان إلى شيء من السائمة، ولا من الحبوب والثمار، ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا نعلم بينهم أيضًا خلافًا في أن العروض تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به» [المغني، ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٢٠].
(٢) وذكر الإمام ابن قدامة ﵀: أن العلماء اختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وفي ضم النقدين إلى الآخر، فروي عن الإمام أحمد في الحبوب ثلاث روايات: الرواية الأولى: لا يضم جنس منها إلى غيره، ويعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا، وهذا قول: عطاء ومكحول، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردًا: كالثمار والمواشي. والرواية الثانية أن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. وهذا قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس. والرواية الثالثة: أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض – وهي صنوف الحبوب: من العدس، والحمص، والأرز، والسمسم، والدخن، والفول – وحكاه الخرقي عن أحمد، وهو مذهب الإمام مالك. قال الإمام ابن قدامة ﵀: «والرواية الأولى أولى إن شاء الله تعالى؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار» [المغني، ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥]. وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥١٨ - ٥٢٢، والمغني، ٤/ ٢٠٧، والكافي، ٢/ ١٣٧، والشرح الممتع، ٦/ ٧٧.
[ ١١ ]