قال الإمام ابن قدامة ﵀: «وإن زارع رجلًا مزارعة فاسدة فالعشر على من يجب الزرع له، وإن كانت صحيحة فعلى كل واحد منهما عشر حصته إن بلغت خمسة أوسق أو كان له من الزرع ما يبلغ بضمه إليها خمسة أوسق، وإلا فلا عشر عليه» (٣) أي لا زكاة على من لم يبلغ عنده النصاب.