١ - يجب العشر فيما سُقي بلا مؤنة: كالزرع الذي يشرب من الأمطار، والأنْهَار، والعيون التي تجري، وما يشرب بعروقه: وهو الذي يزرع ويغرس في أرضٍ ماؤها قريب من وجه الأرض فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية، وكذلك ما يشرب من السيوح - وهي المياه الجارية على وجه
_________________
(١) انظر: المغني، ٤/ ١٧٠ - ١٧١، والكافي، ٢/ ١٣٩، والشرح الممتع، ٦/ ٨٧.
(٢) الشرح الممتع، ٦/ ٨٧ - ٨٨.
[ ١٤ ]