ويأكل منها المارَّةُ، ويكون في الثمرة الساقطة، وينتابها الطير، فلو استوفى الكلّ أضرّ بِهم، والمرجع في تقدير المتروك إلى اجتهاد الساعي الخارص، فإن رأى الأكلة كثيرًا ترك الثلث، وإلا ترك الربع؛ لحديث سهل بن أبي حثمة - ﵁ - قال: أمرنا رسول الله - ﷺ -: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» (١) وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: «هذا يدل على الخرص، وأنه مستحب، فإن تُرِكوا وصُدِّقوا فلا بأس، والخرص عليهم هو السنة؛ لأن فيه مصالح منها: