١ - الفقير: وهو من لا يجد شيئًا، أو يجد أقل من نصف الكفاية، فتُكمّل له كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولًا كاملًا.
٢ - المسكين: وهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فتُكمّل له كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولًا كاملًا.
هذا إذا جمع بين لفظ الفقير ولفظ المسكين كما في آية مصارف الزكاة، أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر الآخر دخل أحدهما في الآخر:
_________________
(١) انظر: المغني، ٤/ ٢٦٩، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٣٢١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٥٣، وفتاواه جمع الطيار، ٥/ ٢٥، وقد سبق أن ذكرت أقوال أهل العلم في زكاة الدين في منزلة الزكاة في الإسلام فليراجعها من شاء.
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٥٤.
[ ٣٣ ]