٥ - حكم بيع السندات وشرائها، والتعامل بها، إذا كانت على الصفات المذكورة في الجدول الموضح في الصفحة قبل السابقة، فهي عبارة عن قرض بفائدة، وهذا عين الربا، الذي كان موجودًا في الجاهلية، فإصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعي، فيكون تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعًا، ولا يصح لحامل السند بيعه بهذه الصفات المذكورة آنفًا، وعليه التوبة، وله رأس ماله: لا يظلم، ولا يظلم (١).