تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة
_________________
(١) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٦٥، والمغني، ٤/ ٢٦٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٧٣.
(٢) المغني، ٤/ ٢١٠.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٠.
(٤) قال ﵀: «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصابًا بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصابًا». [المغني، ٤/ ٢١٠] وتقدم الترجيح في زكاة الأثمان.
(٥) الشرح الممتع، ٤/ ١٤٨، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٩٩].
[ ٢٣ ]