فلو ملك نصابًا من عروض التجارة وربح في قيمته، فإنه يزكي الجميع: رأس المال مع الربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلى آخر الحول، فإنه يزكيه مع رأس المال، أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم حصل الربح، فإن بداية الحول من كمال النصاب بالربح، وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة، وإن نقص سعر التجارة زكَّى القيمة الحاضرة (٢).
_________________
(١) الزكاة، للبغوي ص ١٩٥، وانظر: فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٥١، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٦٤، والمغني، ٤/ ٢٥٥.
(٢) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣١٤ - ٣٢٠، ٧/ ٧١، والكافي، ٢/ ١٦٥، والمغني، ٤/ ٢٥٨، والشرح الممتع، ٦/ ٢٢ - ٢٣، و٣٣ - ٣٩، والمختارات الجلية في المسائل الفقهية للسعدي، ص ٧٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ٥٠.
[ ٢٢ ]
وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى صاحب المال زكاة رأس المال، وزكاة حصته من الربح؛ لأن حول الربح حول الأصل» (١).