وأما القياس، فقال الإمام النووي ﵀: «تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٍّ - ﵁ -؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية» (١).
وقال الإمام ابنُ رشدٍ ﵀: «إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة» (٢).